الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع72دد
تاريخ القرار 20 جوان 2014
قـــــــرار
بتاريخ 20 جوان 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع72دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية : شركة ************** 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.