L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5692/2014 · 26/08/2014

حول توقيف العمل بالأداء على القمة المضافة بنسبة للمؤسسات الصناعية المصدرة كلياً بعنوان عملية البناء وتشئيد

مذكرة  إلى السيد مدير ادارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لفائدة المؤسسات الصناعية المصدرة كليا بعنوان عمليات البناء والتشييد. وبعد، وباعتبار أنّ الشهادات العامة في توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات لفائدة المؤسّسات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.