الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 78دد
تاريخ القرار: 8 جويلية 2014
قـــــــــرار
بتاريخ 8 جويلية 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـ78دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين:
المدعية :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.