L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 79/2014 · 10/07/2014

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ79ـدد بتاريخ 10 جويلية 2014 والمتعلق بالنزاع بين *********  و********* حول العرض التجاري " offre primo "

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ79 ـدد  تاريخ القرار: 10 جويلية 2014  قــــرار  بتاريخ 10 جويلية 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ79دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :  المدعية : شركة ********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.