الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ79 ـدد
تاريخ القرار: 10 جويلية 2014
قــــرار
بتاريخ 10 جويلية 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ79دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية : شركة ********
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.