الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ81دد
تاريخ القرار: 11 جويلية 2014
قـــــــرار
بتاريخ 11 جويلية 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ81دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين:
المدعية : شركة *********** ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.