الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 88دد
تاريخ القرار 01 أوت 2014
قـــــرار
بتاريخ 01 أوت 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـ88دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية : شركة *********** في شخص م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.