L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 88/2014 · 01/08/2014

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ88ـدد بتاريخ 01 أوت 2014 والمتعلق بالنزاع بين *********** و*********** حول العرض التجاري " العرض 40"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 88دد  تاريخ القرار 01 أوت 2014  قـــــرار  بتاريخ 01 أوت 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـ88دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : المدعية : شركة *********** في شخص م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.