L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3353/2015 · 15/05/2014

حول تبسيط اجراءت إسناد نظام توقيف العمل بالأداء على القمة المضافة بعنوان عمليات الإقتناء بسوق المحلية لتجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محلياً

 مذكرة  إلـى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات المـوضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات الإقتناء بالسوق المحلية للتجھيزات الموردة التي ليس لھا مثيل مصنوع محليا. المرجـع : المذكرة العامة عدد 5 لسنة 2014 . تم المصالح المكلفة بإسناد ومتا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.