الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع4 قدد
تاريخ القرار: 27 أوت 2014
قــــــرار
بتاريخ 27 أوت 2014 ، أصدر نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ94دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
العارضة: شركة *********** في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.