L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 94/2014 · 27/08/2014

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ94ـدد بتاريخ 27 أوت 2014 والمتعلق بفض النزاع بين ********** و*********** حول تسويق العرض التجاري " ادوخ"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع4 قدد  تاريخ القرار: 27 أوت 2014  قــــــرار  بتاريخ 27 أوت 2014 ، أصدر نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ94دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :  العارضة: شركة *********** في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.