L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 846/2014 · 04/02/2014

حول تبسيط اجراءت إسناد شهائد الإعفاء من الخصم من المورد بالنسبة للمؤسسات المصدرة كلياً

 مذكرة إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجھوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول إسناد شھائد الإعفاء من الخصم من المورد بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا. المرجـــع : المذكرة الإدارية عدد 697 بتاريخ 23 جانفي 2013 . تم بمقتضى المذكرة الإدارية المشار إليھا بالمرجع أعلاه التنصيص على إسناد المؤسسات المصدرة ك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.