L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 338/2003 · 10/01/2003

" حول الانخراط في نظام " التصريح عن بعد

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية إدارة التطبيقات الإعلامية عدد 338 مذكرة الى  السادة وؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول الانخراط في نظام "التصريح عن بعد". المصاحيب : - مطلب انخراط ؛         - ترخيص في اقنطاع من حساب جاري. الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.