L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 96/2014 · 04/09/2014

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ96ـدد بتاريخ 04 سبتمبر 2014 والمتعلق بفض النزاع بين ********** و*********** حول تسويق العرض التجاري " ادوخ"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 96دد  تاريخ القرار 4 سبتمبر 2014  قــــرار بتاريخ 4 سبتمبر 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ96دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :  المدعية : شركة *********** في شخص ممثل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.