L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 108/2015 · 02/12/2014

قرار نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ108ـدد بتاريخ 02 ديسمبر 2014 والمتعلق بفض النزاع بين *********  و *********** حول تسويق العرض التجاري " 1000% bonus à vie"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 108دد  تاريخ القرار: 2 ديسمبر 2014  قــرار  بتاريخ 2 ديسمبر 2014 ، أصدر نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع108دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة *********** ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.