L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 114/2015 · 09/02/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابيـــــر الوقتيــــة عـ114ـدد بتاريخ 09 فيفري 2015 والمتعلـــــــق بفض النزاع بين ************ و**************** حـــول تسويق امتياز " ساعة سعيدة"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 114دد  تاريخ القرار 19 فيفري 2015  بتاريخ 9 فيفري 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ114دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : المدعية : شركة ******** في شخص ممثلها القانوني الك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.