الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 114دد
تاريخ القرار 19 فيفري 2015
بتاريخ 9 فيفري 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ114دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية : شركة ******** في شخص ممثلها القانوني الك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.