L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 115/2015 · 09/02/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ115ـدد بتاريخ 09 فيفري 2015 والمتعلق بفض النزاع بين ********** و********* حول تسويق امتياز تجاري "Appels illimités"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 115دد  تاريخ القرار: 9 فيفري 2015  قــــــــــرار بتاريخ 9 فيفري 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ 115دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : المدعية : شركة************ في شخص مم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.