الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 115دد
تاريخ القرار: 9 فيفري 2015
قــــــــــرار
بتاريخ 9 فيفري 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ 115دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية : شركة************ في شخص مم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.