L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 116/2015 · 09/02/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ116ـدد بتاريخ 09 فيفري 2015 والمتعلق بفض النزاع بين ********** و********* حول تسويق امتياز تجاري " فاميليا"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع 116 عدد  تاريخ القرار 19 فيفري 2015  قــــــــــــــــــرار بتاريخ 9 فيفري 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـ116دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : المدعية : شركة *******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.