L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 118/2015 · 15/01/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ118ـدد بتاريخ 15 جانفي 2015 والمتعلق بفض النزاع بين ************* و************* حول طلب مراجعة قرار الهيئة عدد 111

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 118دد  تاريخ القرار : 15 جانفي 2015  قــــــــرار بتاريخ 15 جانفي 2014، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عــ118دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين : المدعية : شركة ********* ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.