L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 9040/2013 · 18/12/2013

حول تجديد شهادات توقيف العمل باداءات والمعالم الموظفة على رقم المعاملات

مذكرة إلى السيد مدير إدراة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الآداءات الموضوع : حول تجديد شهادات توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات. المرجع: - المذكرة الإدارية عدد 6907 بتاريخ 3 أكتوبر 2006. - المذكرة الإدارية عدد 1313 بتاريخ 15 فيفري 2013. وبعد ، تبعاً للاجراءات التي تضمنها الف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.