L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 9335/2011 · 01/12/2011

حول تجميع المصنوعات من الذهب المعدة للتكسير

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري  مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات ومكاتب الصمان الموضوع: حول تجميع المصنوعات من الذهب المعدة للتكسير. المصاحيب : دفتر حسابية المواد . وبعد، طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.