L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 488/2022 · 27/04/2022

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 488 بتاريخ 27 أفريل 2022

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية: 488  تاريخ القرار: 27 أفريل 2022  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة********" في شخص ممثلها القانوني.  مقرها: عمارة ***************************** نائبها :الأستاذ ********* المحامي الكائن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.