L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 346/2017 · 08/02/2017

قرار الهيئة عدد 346 بتاريخ 08 فيفري 2017 والمتعلق بفض النزاع بين *********** و************* حول تسويق العرض التجاري المسمى موبي 100 (Mobi 100)

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية : عـ 346دد  تاريخ القرار 8 فيفري 017  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة ************" في شخص ممثلها القانوني المعين مقرها الاجتماعي ************* من جهة  المدعى عليها : الشركة ******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.