الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القضية : عـ 347دد
تاريخ القرار: 8 فيفري 2017
قرار
أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار التالي بين
المدعية : شركة **********" في شخص ممثلها القانوني المعين مقرها الاجتماعي********************
من جهة
المدعى عليها : الشركة *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.