L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 347/2017 · 08/02/2017

قرار الهيئة عدد 347 بتاريخ 08 فيفري 2017 والمتعلق بفض النزاع بين *********** و ************** حول تسويق العرض التجاري المسمى موبي 50 (Mobi 50)

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية : عـ 347دد  تاريخ القرار: 8 فيفري 2017  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة **********" في شخص ممثلها القانوني المعين مقرها الاجتماعي******************** من جهة  المدعى عليها : الشركة *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.