L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 349/2017 · 08/02/2017

قرار الهيئة عدد 349 بتاريخ 08 فيفري 2017 والمتعلق بفض النزاع بين ************* و ************** حول تسويق العرض التجاري المسمى موبي 30 (Mobi 30)

الهيئة الوطنية للاتصالات  الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية : عـ 349دد  تاريخ القرار 8 فيفري 2017  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة **************** في شخص ممثلها القانوني المعين مقرها الاجتماعي ******************** من جهة&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.