الجمهوریة التونسیة
وزارة المالیة
مذكرة إلى السید رئیس وحدة المراقبة الوطنیة والأبحاث الجبائیة والسیدة مدیرة إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهویة لمراقبة الأداءات
الموضوع: حول الانتفاع بنظام توقیف العمل بالأداء على القیمـة المضافة من قبل مسدیي الخدمات المالیة غير المقیمين.
المرجع: المذكرة الإداریة عدد 5441 بتاریخ 22 أوت 1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.