L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 298/2010 · 12/01/2010

حول الانتفاع بنظام توقیف العمل بالأداء على القیمـة المضافة من قبل مسدیي الخدمات المالیة غير المقيمين

الجمهوریة التونسیة وزارة المالیة مذكرة إلى السید رئیس وحدة المراقبة الوطنیة والأبحاث الجبائیة والسیدة مدیرة إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهویة لمراقبة الأداءات الموضوع: حول الانتفاع بنظام توقیف العمل بالأداء على القیمـة المضافة من قبل مسدیي الخدمات المالیة غير المقیمين. المرجع: المذكرة الإداریة عدد 5441 بتاریخ 22 أوت 1

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.