L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 350/2017 · 08/02/2017

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 350 بتاريخ 08 فيفري 2017 والمتعلق بفض النزاع بين *********** و********* حول تسويق العرض التجاري المسمى موبي 20 (Mobi 20)

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية : عـ 350دد  تاريخ القرار 8 فيفري 2017   قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة ********* في شخص ممثلها القانوني المعين مقرها الاجتماعي ************ من جهة  المدعى عليها : الشركة *********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.