L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 477/2022 · 16/02/2022

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 477 بتاريخ 16 فيفري 2022

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية: 477  تاريخ القرار: 16 فيفري 2022  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : الشركة ****************** في شخص ممثلها القانوني  مقرها : ******************* نائبها: الأستاذ ****** المحامي لدى التعق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.