L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 491/2022 · 04/05/2022

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 491 بتاريخ 4 ماي 2022

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية: 491  تاريخ القرار 4 ماي 2022  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين:  المدعية : شركة *************** في شخص ممثلها القانوني  مقرها : ********************** نائبها: الأستاذ ************ المحامي الكائن مقره ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.