L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 466/2022 · 16/02/2022

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 466 بتاريخ 16 فيفري 2022

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية عـ466دد  تاريخ القرار: 16 فيفري 2022  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية :  الشركة ****************** في شخص ممثلها القانوني  مقرها : ************** نائبها : الأستاذ ************ ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.