L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 4488/2015 · 27/06/2014

حول معلوم الطابع الجبائي المستوجب بعنوان الاجراءات الجبائية

مذكرة إلى السيد مدير إدارة المؤفسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول معلوم الطابع الجبائي المستوجب بعنوان الإجراءات الجبائية . طبقا لأحكام العدد 10 من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي. كما تم تنقيحه بالفصل 49 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.