L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 611/2014 · 28/01/2014

حول توحيد إجراءات إسناد شهادة في الوضعيت الجبائية للمشاركة في الصفقات العمومية

 مذكرة إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع: حول توحيد إجراءات إسناد شهادة في الوضعية الجبائية للمشاركة في الصفقات العمومية. طبقا لأحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لا يمكن المشاركة في صفققات الدولة والجماعات المحلية وكذلك المؤسسات والمنشآت العمو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.