مذكرة
إلى
السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول توحيد إجراءات إسناد شهادة في الوضعية الجبائية للمشاركة في الصفقات العمومية.
طبقا لأحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لا يمكن المشاركة في صفققات الدولة والجماعات المحلية وكذلك المؤسسات والمنشآت العمو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.