L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 93/2014 · 28/11/2014

قرار الهيئة عدد 93 بتاريخ 28 نوفمبر 2014 والمتعلق بفض النزاع بين ********** و ********* حول تسويق عرضين تجاريين من صنف bonus sur recharge

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ93دد  تاريخ القرار 28 نوفمبر 2014  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية :  شركة *********** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ******************** من جهة المدعى عليها : شركة *******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.