L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 79/2015 · 18/02/2015

قرار الهيئة عدد 79 بتاريخ 18 فيفري 2015 والمتعلق بفض النزاع بين ********* و********** حول تسويق عرض ترويجي برومو عمرة

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ79دد  تاريخ القرار: 18 فيفري 2015  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة ********* في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ************* من جهة  المدعى عليها : شركة *********** في ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.