المبدأ:
- اعتمد المشرع في توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري معيارا هيكليا شكليا تولى على أساسه إسناد كتلة من الاختصاصات لمحاكم الحق العام تضم كل نزاع يحصل بين المنشآت العمومية وأعوانها وحرفائها والغير سواء نشأ هذا النزاع عن ممارسة المنشأة العمومية لوظيفتها كسلطة عامة تسير مرفقا عموميا أو عن ممارسة نشاطها العادي باعتبارها احد أشخاص ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.