من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات مستعملة بالخارج.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2015
تضمن مكتوبكم أن شركة تونسية تعتزم إبرام عقد مع صندوق إستثماري مقيم بـ******* لإنجاز دراسات حول فرص الإستثمار بتونس وبالخارج وحول المردودية المتوقعة منها وذلك قصد مساعدته على أخذ قرارات للإستثمار من عدمه بتونس و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.