L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1020/2002 · 07/02/2002

حول تصريح المؤجر

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية  إدارة التطبيقات الإعلامية مذكرة  إلى السادة وؤساء المراكز الجهوية ومكاتِب مراقبة الجبائية الموضوع : حول تصريح المؤجر. المرجع : مكتوب الإدارة العامة للمراقبة الجبائية عدد 717 بتاريخ 28 جانفي 2002. وبعد، في إطار تركيز المنظومة "صادق" وتطبي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.