L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 137/2015 · 28/10/2015

قرار الهيئة عدد 137بتاريخ 28 أكتوبر 2015 المتعلق بفض النزاع بين******** و******** حول تسويق العرض التجاري عجب

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 137د  تاريخ القرار: 28 أكتوبر 2015  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية :  شركة ********* في شخص ممثلها القانوني المعين مقره الاجتماعي ****************** من جهة  المدعى عليها : شركة *********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.