L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 89/2014 · 26/09/2014

قرار الهيئة عدد 89 بتاريخ 26 سبتمبر 2014 والمتعلق بفض النزاع بين************ و ******** حول تسويق عرض ترويجي يخول مشتركي هذه الأخيرة في خطوط الاشتراك "أول"التمتع برصيد إضافي يساوي 100%

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ89دد  تاريخ القرار 26 سبتمبر 2014  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة ********* في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره الاجتماعي ********************* من جهة  المدعى عليها : شركة ********* في ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.