L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 57/2014 · 15/01/2014

قرار الهيئة عــ57ــدد بتاريخ 15 أجانفي 2014 والمتعلق بفض النزاع بين ********** و*********** حول منح *************مشتركيها من أصحاب خطوط Forfait و Awal Facture بمناسبة عيد ميلادها العاشر امكانية إجراء مكالمات مجانية في اتجاه ثلاثة أرقام هاتف ***********

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 57دد  تاريخ القرار: 15 جانفي 2014  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية شركة " *********" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بعمارة **************** تونس محاميها الأستاذ **********. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.