L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 62/2014 · 10/04/2014

قرار الهيئة عــ62ـدد بتاريخ 8 جانفي 2014 والمتعلق بفض النزاع بين *********** و************ حول الربط البيني الاحادي الاتجاه

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ62دد  تاريخ القرار: 10 أفريل 2014  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة " ********" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره الاجتماعي ب****************** محاميها الأستاذ ************.  من ج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.