L
lois.tn
Retour
Note Interne En vigueur N I 4095/2012 · 01/06/2012

حول الإعفاءت الممنوحة في مادة معالم تسجيل العربات ومعالم الجولان لفائدة البعثات الدبلوماسية والمنظمات و الهياكل الدولية أو الاقليمية المتواجدة بتونس

Texte intégral non téléchargeable — Ce document est un texte consolidé qui n'existe pas comme fichier PDF. La structure des chapitres et les références figurent ci-dessous.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول الإعفاء من معلوم تسجيل العربات لفائدة البعثات الدبلوماسية والمنظمات والهياكل الإقليمية والدولية المتواجدة بتونس. المرجع : المذكرة الإدارية عدد 1784 ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.