الجمهوریة التونسیة
وزارة المالیة
مذكرة إلى السیدة مدیرة إدارة المؤسسات الكبرى والسید رئیس وحدة المراقبة الوطنیة والأبحاث الجبائیة والسادة رؤساء المراكز الجهویة ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول الترفیع في المبلغ الأقصى للقرض الصغير إلى 5000 دینار
لقد تم بمقتضى قرار وزیر المالیة المؤرخ في 16 دیسمبر 2009 ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.