L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2205/2010 · 01/03/2010

حول الترفيع في المبلغ الأقصى للقرض الصغير إلى 5000 دينار

الجمهوریة التونسیة وزارة المالیة   مذكرة إلى السیدة مدیرة إدارة المؤسسات الكبرى والسید رئیس وحدة المراقبة الوطنیة والأبحاث الجبائیة والسادة رؤساء المراكز الجهویة ومكاتب مراقبة الأداءات    الموضوع : حول الترفیع في المبلغ الأقصى للقرض الصغير إلى 5000 دینار لقد تم بمقتضى قرار وزیر المالیة المؤرخ في 16 دیسمبر 2009 ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.