L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 8274/2014 · 05/12/2014

حول إستثناء مادتي الأسمنت الرمادي و الجير الاصطناعي من قائمة المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الادارية للاسعار

مذكرة إلى السيد مدير إدارة المُؤْسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول استثناء مادتي الاسمنت الرمادي والجير الاصطناعي من قائمة المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار. طبقا لأحكام الفصول الأوّل والسادس والسابع من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع عمليات صنع وتجارة الجملة لمادتي الاسم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.