من وزير المالي
إلى
الموضوع: حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالبطرقات.
المرجع : مكتوبك بتاريخ 05 جوان 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدت بمقتضاه أن الشركة ******* تقوم بإسداء خدمات فلاحية لجميع المنخرطين في قطاع الفلاحة طالبة الانتفاع بالمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الخاص بالعربات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.