الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري
مذكرة
إلى
السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
ورؤساء مكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول متابعة نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
لقد تم بمقنضى الفصل 35 من القانون عدد 27 لسنة 2012 والمتع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.