L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1313/2013 · 15/02/2013

حول متابعة نظام توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري مذكرة إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات ورؤساء مكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول متابعة نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لقد تم بمقنضى الفصل 35 من القانون عدد 27 لسنة 2012 والمتع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.