L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 9101/2010 · 07/09/2010

حول اخضاع تجار التفصيل للاداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية وزارة الماليهة الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهويه ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول إخضاع تجار التفصيل للأداء على القيمة المضافة. المرجع: ‏ المذكرة العامة عدد 19 لسنة 1996. - المذكرة الإدارية عدد 6188 بتاريخ 08 جوان 2010. طبقا لأحكام الفقر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.