الجمهورية التونسية
وزارة الماليهة
الإدارة العامة للأداءات
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري
مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهويه
ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول إخضاع تجار التفصيل للأداء على القيمة المضافة.
المرجع: المذكرة العامة عدد 19 لسنة 1996.
- المذكرة الإدارية عدد 6188 بتاريخ 08 جوان 2010.
طبقا لأحكام الفقر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.