L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3955/2012 · 26/05/2012

حول توقيف الأمل بالاداء على القيمة المضافة الموظف على بعض المنتجات الموجهة للصحة

مذكرة إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الموظف على بعض المنتجات الموجهة للصحة. المرجع: الأمر عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012. وبعد،  لقد تم بمقتضى الفصل 4 من الأمر المشار إليه بالمرجع أعلاه توقيف العمل با

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.