مذكرة
إلى
السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسادة رؤساء المراكز الجهوية
ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الموظف على بعض المنتجات الموجهة للصحة.
المرجع: الأمر عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012.
وبعد، لقد تم بمقتضى الفصل 4 من الأمر المشار إليه بالمرجع أعلاه توقيف العمل با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.