L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 9414/2004 · 02/12/2004

شهادة في دفع الضريبة بعنوان المبالغ الراجعة المؤسسات الأجنبية التي تمارس نشاطها عن طريق منشأة دائمة بالبلاد التونسية

الجمهورية التونسية  ‏وزارة المالية  الإدارة العامة للمراقبة الجبائية إدارة التنسيق والمتابعة مذكرة  إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع: شهادة في دفع الضريبة بعنوان المبالغ الراجعة إلى المؤسسات الأجنبية التي تمارس نشاطها عن طريق منشأة دائمة بالبلاد التونسية. المصاحيب: ‏ أنموذج شهادة في دفع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.