L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 780/2014 · 03/02/2014

حول إعفاء عمليات إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحية و ركحية والموسيقية و الأدبية وتشكيلية من الأداء على القيمة المضافة

مذكرة إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجھوية ومكاتب مراقبة األداءات    الموضوع: حول إعفاء عمليات إنتاج وتوزيع وعرض األعمال المسرحية والركحية والموسيقية واألدبية والتشكيلية من األداء على القيمة المضافة. لقد ّتم بمقتضى الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2014 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 إعفاء عمليات إنتاج وتوزيع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.