L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 137/2014 · 08/01/2014

حول ضبط قائمة الخدمات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية وصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة

مذكرة إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول ضبط قائمة الخدمات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. المرجع : الأمر عدد 4649 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013. وبعد لقد تمّ بمقتضى الأمر عدد 4649 لسنة 2013 المؤرخ في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.