L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 6363/2012 · 30/08/2012

حول الإعفاء من الترفيع بنسبة 25% في القاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد

مذكرة إلى السادة مدير إدارة المؤسسات الكبرى ورؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول الإعفاء من الترفيع بنسبة 25 %  في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد. المصاحيب: قائمة في المؤسسات التي يتعين تحيين رمز الأداء على القيمة المضافة المسند ليها من "A" إلى "P". طبقا لأحكام الفصل 6 من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.