L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5189/2012 · 12/07/2012

حول النظام الجبائي للجمعيات في مادة الأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية  ‏وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصاح الإداري   مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات والسادة رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول النظام الجبائي للجمعيات في مادة الأداء على القيمة المضافة. تمّ بمقتضى الفصل 55 من القانون عدد 1 لسنة 2012

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.